للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يكون له إلا أجر التعليم خاصة؟ والظاهر: أن له أجرهما جميعا.

وفي الحديث: دليل على ابلبين بالفعل، وإجرائه مجرى القول، وإن كان القول قد يكون أقوى من البيان بالفعل عندما يكون القول نصا لا يحتمل التأويل.

الرابع: هذا الحديث يدل للشافعية على جلسة الاستراحة عقب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة، لقوله: «وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض».

وقد اختلف في ذلك: فاختلف قول الشافعي فيها، وكذا بعض أصحاب الحديث، ولم يقل بها مالك، ولا أبو حنيفة، وغيرهما.

ووجه ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة: أنها بسبب (١) الضعف للكبر؛ كما قال المغيرة بن حكيم (٢): أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من السجدتين من الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف، ذكرت ذلك له، فقال: إنها ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي (٣).

وفي حديث آخر غير هذا، في قول (٤) وائل بن حجر: إن


(١) في "ق": "لسبب".
(٢) في "ق": "حكم".
(٣) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٨٩).
(٤) في "خ": "فعل".

<<  <  ج: ص:  >  >>