للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: قوله: «حتى يبدو بياض إبطيه» (١): قال الجوهري: الإبْط: ما تحت الجناح، يذكر ويؤنث، والجمع آباط، وحكى الفراء عن بعض العرب: فرفع السوط حتى برقت إبطه، والإبْط -أيضا- من الرحمل: منقط معظمه (٢).

الثالث: فيه: استحباب مجافاة اليدين -كما تقدم-، وذلك مستحب للرجال دون النساء؛ إذ المطلوب من النساء التقبض، والتجمع، والانزواء، دون التخوية والتجنيح، وإنما استحب ذلك للرجال؛ لأنها هي الاجتهاد وعدم التكاسل، والاستهانة بالعبادة، ولتكون اليدان في عمل من أعمال الصلاة، ولأنها -أضا- هيئة تدل على التواضع، وهي أبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، والله أعلم (٣).


(١) في "ق": زيادة، وهي: "يروى بالنون وبالياء باثنتين تحت، والمحفوظ المعروف في ذلك الباء المضمومة على ما لم يسم فاعله".
قلت: قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (٣/ ١٣٥): واعلم أني رأيت في شرح هذا الكتاب للفاكهي أن قوله: "حتى يبدو بياض إبطيه" يروى بالنون وبالياء المثناة تحت، والمحفوظ المعروف في ذلك الياء المضمومة على ما يسمَّ فاعله. قال ابن الملقن: هذا لفظه، وهو عجيب، بل لا يتأتى النطق بما ذكره، وهذا الاختلاف مذكور في رواية مسلم: "كان يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه"، فإنه روي بالنون في "يرى"، وبالمثناة تحت المضمومة.
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١١١٤)، (مادة: أبط).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>