للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وهذا ضعيف -أيضا-؛ إذ الأصل استواء الشرائط في فرض الصلاة ونفلها، إلا ما خرج بدليل (١).

ع: وروى عنه القتبي (٢): أن الحديث منسوخ.

وقال ابن عبد البر: لعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها.

ع: وهو نحو مما روي عن مالك (٣).

ق: وقد رد هذا بأن قوله -عليه السلام-: «إن في الصلاة لشغلا» (٤) كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة، وإن قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك، ولو لم يكن الأمر كذلك، لكان فيه إثبات النسخ بمجرد الاحتمال (٥).

ع: وقد قيل: هذا خصوص للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ لا يؤمن من الطفل البول وغيره على حامله، فقد يعصم النبي - صلى الله عليه وسلم - منه، ويعلم سلامته من ذلك مدة حبسه (٦).


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠).
(٢) في "خ": "النبي".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٤).
(٤) رواه البخاري (٣٦٦٢)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: هجرة الحبشة، ومسلم (٥٣٨)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٤٠).
(٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>