للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسجد إلا في المسجد» (١)، وأضا: فإه لم يأمره بالاطمئنان حال صلاته كما تقدم.

فإن قلت: فعل الأعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه؛ لكونه غير عالم بالحكم، فلا يكون التقرير تقريرا على محرم.

قلت: الجاهل كالعامد، على الصحيح، لا سيما في العبادات الواجبة المشهورة المتكررة، التي يلزم تعلمها كل من وجبت عليه، وأيضا فإن هذا فعل فاسد عند موجبها، والتقرير يدل على عدم فساده، وإلا، لما كان التقرير في موضع دليل على الصحة.

فإن قلت: لم لم يعلمه -عليه الصلاة والسلام- من أول مرة؛ كي لا يقع التكرير لفعل فاسد ثلاثا؟

قلت: لا بد في وجوب التعليم من انتفاء الموانع، وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد لتكرار (٢) فعله، وحضور نفسه (٣)، واستجماع ذهنه، لا سيما مع عدم خوف الفوات، إما بناء على ظاهر الحال، أو بوحي خاص.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «ثم ارفع حتى تعتدل قائما»: ظاهره يدل على وجوب الرفع والاعتدال، وقد تقدم ذكر الخلاف في


(١) تقدم تخريجه.
(٢) في "خ": "التكرار".
(٣) في "خ": "ذهنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>