للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك عندنا. ومذهب الشافعي وجوبهما (١).

ووجه من لم يوجب الاعتدال: أن المقصود من الرفع الفصل، وهو حاصل بدون الاعتدال، وفيه نظر؛ فإن لقائل أن يقول: لا نسلم أن الفصل مقصود، أو لا نسلم أنه كل المقصود، وصيغة الأمر دلت على أن الاعتدال مقصود مع الفصل، فلا يلغى (٢).

والكلام على قوله: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا» كالكلام على قوله: «ثم اركع» إلى آخره، وكذلك في قوله: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسا»، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «وافعل ذلك في صلاتك تكلها» يقتضي وجوب القراءة في كل ركعة، وسيأتي الكلام على ذلك -إن شاء الله- في موضعه قريبا.

السادس: الرجل الذي قال له -عليه الصلاة والسلام-: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل»، قيل: اسمه خلاد (٣).

* * *


(١) في "خ": "وجوبها".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١١).
(٣) قلت: هو ابن أبي رافع، انظر: "غوامض الأسماء المبهمة" لابن بشكوال (٢/ ٥٨٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>