للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني: إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في الصلاة، أجزأه، ولم تكن عليه إعادة؛ لأنها صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن، فهي تمام ليست بخداج.

وقال أبو عمر (١): وقد روي عن مالك قول شاذ لا يعرفه أصحابه، وينكره أهل العلم به: أن الصلاة تجزئ بغير قراءة، على ما روي عن عمر، وهي رواية منكرة عن مالك، والصحيح عنه خلافها وإنكارها (٢).

قلت: وكان ينبغي، أو (٣) يتعين أن لا يجوز نقلها، ولا تسويد الورق بذكرها؛ إذ لا فائدة في ذلك، بل قد يغتر الجاهل أو (٤) المتساهل بها، ولكن العلماء قد يذكرون بعض هذه المناكير؛ تحذيرا منها، وتنبيها على عدم اعتبارها، فحذار حذار من نقلها لغير عالم، أو متدين ورع.

فإن قلت: فما تصنع بما رواه أبو سلمة، ومحمد بن علي: أن عمر - رضي الله عنه - صلى المغرب فلم يقرأ، فقيل له، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسنا، قال: فلا بأس.

رواه الشافعي في «الأم»، وغيره (٥)؟


(١) "أبو عمر" ليس في "ق".
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٤٤٩) وما بعدها، وعنه نقل المؤلف -رحمه الله- مذاهب العلماء هنا.
(٣) في "ق": "أن".
(٤) في "ق": "و".
(٥) رواه الإمام الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٣٧)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>