للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: أجيب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ضعيف؛ لأن أبا سلمة ومحمد بن علي لم يدركا عمر (١).

والثاني: أنه محمول على أنه أسر بالقارءة.

والثالث: أن البيهقي رواه من طريقين موصولين عن عمر: أنه صلى المغرب، فلم يقرأ، فأعاد.

قال البيهقي: وهو الرواية موصولة، وهي موافقة للسنة في وجوب القراءة، وللقياس في أن الأركان لا تسقط بالنسيان (٢).

فإن قلت: فقد روي عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه قال: القراءة سنة.

رواه البيهقي (٣).

قلت: قال البيهقي وغيره: مراده: أن القراءة لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف، فلا تجوز مخالفته، وإن كان على غير (٤) مقاييس العربية، بل حروف القراءة سنة متبعة؛ أي: طريق تتبع ولا تغير (٥).


(١) قلت: وكذا ضعفه الإمام الشافعي بالإرسال. وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١/ ٤٢٧): هذا حديث منكر، وقد ذكره مالك في "الموطأ"، وهو عند بعض رواته، وليس عند يحيى وطائفة معه، لأنه رماه مالك من كتابه بأخرة، وقال: ليس عليه العمل. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ٢٧٣).
(٢) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٢/ ٣٨٢).
(٣) في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٨٥)، وكذا الطبراني في "المعجم الكبير" (٤٨٥٥).
(٤) "غير" ليست في "ق".
(٥) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٢/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>