للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قلت: فقد روى الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن رجلا سأله، فقال: إني صليت ولم أقرأ، قال: أتممت الركوع والسجود؟

قال: نعم، قال: تمت صلاتك. رواه الشافعي (١).

قلت: هذا الأثر ضعفوه أيضا؛ لأن الحارث الأعور متفق على ضعفه، هكذا ذكره ح (٢).

ثم قال ابن عبد البر: وقال الشافعي: عليه أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، لا تجزئ الركعة إلا بها، قال: وكما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة أخرى، فكذلك (٣) لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها؛ وهو ظاهر قول جابر، وبه قال عبد الله بن عون، وأيوب السختياني، وأبو ثور، وداود، وروي مثله عن الأوزاعي.

قال أبو عمر: وقد أوضحنا الحجة في وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من طريق الأثر والنظر في كتاب «التمهيد»، وأما من أجاز القراءة بغيرها، فمحجوج مخصوم بحديث هذا الباب، وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»، ولا معنى لقول


(١) رواه الإمام الشافعي في "الأم" (٧/ ١٦٥). قال البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٨٢): وهذا إن صحَّ فمحمول على ترك الجهر، أو قراءة السورة، بدليل ما مضى من الأخبار المسندة في إيجاد القراءة. قال: والحارث الأعور لا يحتج به.
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١/ ٩٨).
(٣) في "ق": "فذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>