للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من قال: يأتي بعدد حروفها وآياتها؛ لأن التعيين لها، والنص عليها قد خصها بهذا الحكمم دون غيرها، ومحال أن يجيء بالبدل منها من وجبت عليه، فتركها (١) وهو قادر عليها، وإنما عليه أن يجيء بها، ويعود إليها؛ كسائر المفروضات المعينات في العبادات. انتهى (٢).

قلت: وظاهر هذا الحديث يدل على وجوبها في كل ركعة، ووجه الدليل منه: أن كل ركعة تسمى صلاة، وهو قد قال -عليه الصلاة والسلام-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» (٣).

ق: وقد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة بناء على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة، فإذا حصل مسمى قراءة الفاتحة، وجبت أن تحصل الصلاة، والمسمى يحصل بقرا ءة الفاتحة مرة واحدة، فوجب القول بحصول ممى الصلاة، ويدل على أن الأمر كما ندعيه: أن إطلاق اسم الكل على الجزء مجاز، ويؤيده قوله -عليه الصلاة والسلام-: «خمس صلوات اكتبهن الله على العباد» (٤)؛ فإنه يقتضي أن اسم الصلاة حقيقة لمجموع الأفعال،


(١) في "ق": "وتركها".
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٤٥٢).
(٣) هذا لفظ مسلم برقم (٣٩٤) كما تقدم في صدر الحديث.
(٤) رواه أبو داود (١٤٢٠)، كتاب: الصلاة، باب: فيمن لم يوتر، والنسائي (٤٦١)، كتاب: الصلاة، باب: المحافظة على الصلوات الخمس، وابن ماجه (١٤٠١)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فرض الصلوات =

<<  <  ج: ص:  >  >>