للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا لكل ركعة؛ لأنه لو كان حقيقةفي كل ركعة، لكان المكتوب على العباد سبع عشرة صلاةٍ.

وجواب هذا: أن غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في (١) ركعة، فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة، كان مقدما عليه.

قلت: قد دل دليل من خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خِداج» روي من طرق كثيرة، وإن كان قد اختلف في رفعه، ووقفه على جابر - رضي الله عنه - (٢)، هذا من الحيث الأثر.

وأما من حيث النظر: فقوله -عليه الصلاة والسلام-ت للأعرابي: «وافعل ذلك في صلاتك كلها»، فإنه يقتضي إعادة الفاتحة في كل ركعة؛ كما يعيد الركوع والسجود، وأيضا: فإن القفيام فرض في الثانية وما بعدها، والقيام لا يراد لنفسه، وإنكما محل لغيره، وليت شعري ما يقول من لم يوجبهافي كل ركعة في صلاة من خص قراءتها بالرابعة مثلا، أو الثالثة، فإن أجازها، فليس في الحديث ما يدل على جوازها، وإن أبطلها، فكذلك.


= الخمس والمحافظة عليها، وابن حبان في "صحيحه" (١٧٣٢)، وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -.
(١) في "خ" زيادة: "كل".
(٢) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١١/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>