يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن ابن إسحاق حدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي بكر عن عبد الرحمن به.
وابن إسحاق حسن الحديث.
* * *
عن عبد الله بن مسعود قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليفة بائن وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض وقال: لا يخطبها في عدتها غيره فإذا انقضت عدتها كان هو والناس سواء.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٦٤٢،١٨٥٨٢) نا عبد السلام عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن ابن مسعود به.
عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: أكان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ولا عدة عليها وتزوج إن شاءت؟ قال: نعم.
أخرجه الدارقطني (٤/ ٦٣) نا أبو بكر نا أحمد بن يونس السلمي نا أبو النعمان وسليمان بن حرب قالا: نا حماد بن زيد عن أيوب به.
عن سليمان قال: أدركت بضع عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute