للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن ابن إسحاق حدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي بكر عن عبد الرحمن به.

وابن إسحاق حسن الحديث.

* * *

عن عبد الله بن مسعود قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليفة بائن وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض وقال: لا يخطبها في عدتها غيره فإذا انقضت عدتها كان هو والناس سواء.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٦٤٢،١٨٥٨٢) نا عبد السلام عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن ابن مسعود به.

* * *

عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: أكان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ولا عدة عليها وتزوج إن شاءت؟ قال: نعم.

صحيح:

أخرجه الدارقطني (٤/ ٦٣) نا أبو بكر نا أحمد بن يونس السلمي نا أبو النعمان وسليمان بن حرب قالا: نا حماد بن زيد عن أيوب به.

* * *

عن سليمان قال: أدركت بضع عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم

<<  <  ج: ص:  >  >>