فكتب عمر: إذا كان بنو الأب سواء فأولاهم بنو الأم، وإذا كانوا بنوا الأب أقرب فهم أولى من بني الأب والأم.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٨٨) أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عن الضحاك بن قيس به.
* * *
عن الشعبي قال: كان علي يقول في بني عم أحدهم أخ لأم يعطيانه السدس.
أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٨٦) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي به.
عن إبراهيم في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها قال: قال ابن مسعود: للزوج النصف وما بقي فللأخ من الأم.
أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٩١) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute