وأخوات لأم يشرك بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في سهم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠١٨) حدثنا وكيع عن منصور عن إبراهيم به.
* * *
عن علي أنه كان لا يشرك.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٠٦) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي به.
وعبد الله بن سلمة هو المرادي وفيه مقال، لكن للأثر طريق آخر عند ابن أبي شيبه (٣١١٠٨) وهو منقطع لكن يتقوى بما قبله.
عن عثمان بن عفان أنه قال: في امرأة وأبوين: للمرأة الربع سهم من أربعه وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان.
أخرجه الدارمي (٢٨٦٨،٢٨٦٧) من طريق شعبة وحماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان به.
وأبو المهلب هو عم أبي قلابة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute