أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٠) وابن المنذر (٥/ ٣٥٥) من طريق عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة به.
وعمران بن مسلم هو الجعفي.
* * *
عن عبد الله بن عمرو قال: يكفي الميت ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٩) وعبد الرزاق (٤/ ٤٢٦) من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو به.
وهو في الموطأ (١/ ٢٢٤).
وحميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف الزهري.
عن إبراهيم قال: سئل جابر بن زيد عن الميت كم يكفن من الكفن؟ قال: كان ابن عباس يقول: ثوب أو ثلاثة أثواب أو خمسة أثواب.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٩) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن إبراهيم به.
وحبيب هو ابن أبي حبيب الجرمي وهو لا بأس به، وعمرو هو ابن هرم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute