فرخص فيها.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٩٤٠١) حدثنا حفص عن عاصم عن مورق به.
وهذا إسناد جيد حفص هو ابن غياث ثقة ولكنه تغير في آخر عمره، وعاصم هو الأحول.
* * *
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: هي دليل إلى غيرها والإعتزال أكيس.
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٨٥) عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس به.
وإبراهيم بن ميسرة هو المكي.
عن سعيد المقبري أن رجلًا سأل أبا هريرة - رضي الله عنه - فقال: قبل امرأته وهو صائم أأفطر؟ قال: لا، قال: فغيرها؟ قال: فأعرض أبو هريرة.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٨٦) عن ابن جريج عن زيد بن أسلم عن سعيد المقبري به.
وابن جريج لم يصرح بالسماع، لكن أخرجه مسدد في مسند (المطالب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute