للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ)، لفظه خبر ومعناه أمر، على سبيل الاستحسان، (أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ): سنتين، (كَامِلَيْنِ): تحديدًا لا تقريبًا (لِمَنْ أَرَادَ)، أي: ذلك لمن أراد (أَن يُتمَّ الرَّضَاعَةَ) فعلم أن أقصى مدتها سنتان، ولا اعتبار بالرضاعة بعدهما وعليه السلف وأنه يجوز أن ينقص عنهما، (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) أي: الأب، وعبر عنه بهذه العبارة إشارة إلى جهة وجوب المؤن عليه (رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ)، أي: على والد الطفل نفقة أمه المطلقة مدة الإرضاع (بِالْمَعْرُوفِ) حسبما يراه الحاكم وهو يقدر، (لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا) تعليل للتقييد بالمعروف ولإيجاب المؤن، (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا) بأن تدفعه عن نفسها لمضرة أبيه بتربيته، بل عليها إرضاعه، (وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ)، أي: الأب (بِوَلَدِهِ) بأن ينزع عنها إضراراً لها، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>