للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" تضار " إلخ تفصيل لما قبله، أي: لا يكلف كل منهما الآخر ما ليس في وسعه ولا يضاره بسبب الولد، (وَعَلَى الوَارِث) عطف على " وعلى المولود له "، وما بينهما تعليل معترض، أي: وعلى وارث الأب وهو الصبي نفسه، فإنه إذا مات أبوه فمؤن مرضتعه من ماله إن كان له مال وإلا تجبر الأم، أو المراد وارث الطفل، يعني إن مات الأب يجبر جميع ورثة الطفل على فرض موته -عصبة كانوا أو غيرهم- على نفقة مرضعته، أو يجبر وارث الطفل المحرم منه بحيث لا يجوز النكاح بينهما على تقدير أن يكون أحدهما ذكرًا والآخر أنثى لا الجميع، أو عصبات الطفل فقط (مِثْلُ ذَلِكَ): مثل ما على والده من الإنفاق وعدم الإضرار أو المراد عدم الإضرار فقط لا الإنفاق، (فَإِنْ أَرَادَا) أي: الأبوان (فِصَالاً): فطامًا صادرًا (عَن تَرَاضٍ منْهُمَا وَتَشَاوُرٍ): بينهما قبل الحولين (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا): في ذلك ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد في الفطام (وَإِنْ أَرَدتمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا): المراضع (أَوْلادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ): إلى المراضع، (مَّا آتيتم)، أي: أردتم إيتاءه، يعني: أجرتها، أو إلى الأمهات أجرتهن بقدر ما أرضعن (بِالْمَعْرُوفِ): بالوجه المتعارف

شرعًا ومروءة، ونفى الجناح مقيد بالتسليم لا لأنه شرط جواز الاسترضاع، بل إرشاد إلى أن الأكثر ثوابًا أن يكون الاسترضاع مقرونًا بتسليم ما يعطى المرضع، فشبه ما هو من شرائط الأولوية بما هو من شرائط الصحة، فاستعيرت له العبارة مبالغة، (وَاتَّقُوا اللهَ): في محافظة حدوده، (وَاعْلَموا أَنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)، حث

<<  <  ج: ص:  >  >>