للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: الصواب ما في الهداية، وكذلك أخرجه عبد الرزاق ومحمد بن الحسن في الأصل (١).

(١٣٦٦) قوله: "لما روى أبو يوسف بإسناده إلى عمر أنه أتى برجل وقع على بهيمة فعزره وأمره بالبهيمة فذبحت وأحرقت بالنار".

وأخرجه محمد بن الحسن في آخر الحدود من الأصل بلاغًا. وأخرج ابن أبي شيبة (٢)، ثنا عيسى بن يونس، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: قال عمر: "ليس على من أتى البهيمة حد". وأخرج عن ابن عباس (٣) مثله.

فإن قلت روى أحمد (٤)، وأبو داود (٥)، والترمذي (٦)، عن عمرو بن أبي عمرو، عن ابن عباس، أن النبي قال: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة".

قلت: رجح أبو داود والترمذي الموقوف المتقدم، وعلى طريقنا العبرة بالموقوف في مثله، وهذا الذي ذكره المصنف هو مراد صاحب الهداية، بقوله: والذي يروى إلى آخره، فتفطن لذلك، وقد قال المخرجون فيه: لم نجده. وظنوا أنه أراد حديثًا مرفوعًا.

(١٣٦٧) قوله: "وقد ورد الشرع به".

أخرجه الثلاثة (٧).


(١) نصب الراية (٣/ ٣٣٩).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٠٨) (٥/ ٥١٣).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٠٣) (٥/ ٥١٢).
(٤) مسند أحمد (٢٤٢٠) (٤/ ٢٤٢).
(٥) سنن أبي داود (٤٤٦٤) (٤/ ١٥٩).
(٦) سنن الترمذي (١٤٥٥) (٣/ ١٠٨).
(٧) سنن أبي داود (٣٦٣٠) (٤/ ٣١٣) - سنن الترمذي (١٤١٧) (٤/ ٢٨) - سنن النسائي (٤٨٧٦) (٨/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>