للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حيوة: أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب في عبد أسره المشركون، ثم ظهر عليه المسلمون بعد ذلك، قال: صاحبه أحق به ما لم يقسم، فإذا قسم مضى".

حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: قال عمر (١): "ما أحرز المشركون من أموال المسلمين فغزوهم بعد وظهروا عليهم، فوجد رجل ماله بعينه قبل أن تقسم السهام، فهو أحق به، وإن كان قسم فلا شيء له". حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور، عن (أبي) (٢) عون، عن زهرة بن يزيد المرادي (٣): "أن أمة لرجل من المسلمين أبقت ولحقت بالعدو فغنمها المسلمون فعرفها أهلها، فكتب أبو عبيدة إلى عمر، فكتب عمر: إن كانت لم تخمس، ولها تقسم، فهي رد على أهلها، وإن كانت قد خمست وقسمت، فامضها إلى سبيلها".

وأما أثر ابن عمر، فأخرجه الطحاوي بلفظ (٤): "أن المشركين أصابوا فرسًا لعبد الله بن عمر، فأصابه المسلمون فأخذه قبل أن يقسم القاسم". إلا أن الحكم بعد ما يقع المقاسم، بخلاف ذلك عنده. وأخرج الدارقطني، والطبراني، وابن عدي عن ابن عمر مثل الأول، وطرقه ضعيفة.

وأما أثر زيد بن ثابت، فأخرجه الكرخي في المختصر، والطحاوي (٥) من طريق ابن لهيعة.


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٣٥٢) (٦/ ٥٠٦).
(٢) في (م): ابن.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٣٥٥) (٦/ ٥٠٦).
(٤) شرح معاني الآثار (٥٢٩١) (٣/ ٢٦٤).
(٥) شرح معاني الآثار (٥٢٨٦) (٣/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>