للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأما أثر أبو عبيدة فهو إمضاؤه قضاء عمر. وأخرج الطحاوي (١) بعد أثر قبيصة عن عمر حدثنا يزيد بن (سنان) (٢) (محمد بن خريمة) (٣) حدثنا أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن رجاء بن حيوة أن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة قالا ذلك.

(١٥٠٨) قوله: "وعن علي : من اشترى ما أحرزه العدو فهو جائز".

وأخرجه الطحاوي (٤)، وحدثنا أحمد، حدثنا عبيد اللَّه، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي بلفظه. وأخرجه ابن أبي شيبة (٥)، حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي ، قال: "ما أحرز العدو فهو جائز". وأخرج الكرخي في المختصر بلفظ (٦): "فهو لمن اشتراه".

(١٥٠٩) حديث: "من أسلم على مال فهو له".

أخرجه أبو يعلى (٧)، وابن عدي (٨) من حديث أبي هريرة بلفظ: "من أسلم على شيء فهو له". وأُعل بياسين الزيات. وأخرج سعيد بن منصور (٩)، عن عروة بن الزبير، قال: قال رسول الله : "من أسلم على شيء فهو له". قال ابن عبد الهادي: مرسل


(١) شرح معاني الآثار (٥٢٨٥) (٣/ ٢٦٣).
(٢) في (م): شيبان.
(٣) ليست في (م).
(٤) شرح معاني الآثار (٥٢٩٢) (٣/ ٢٦٤).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٣٦٢) (٦/ ٥٠٧).
(٦) انظر نصب الراية (٣/ ٤٣٦).
(٧) مسند أبي يعلى (٥٨٤٧) (١٠/ ٢٢٦).
(٨) الكامل (٨/ ٥٣٥).
(٩) سنن سعيد بن منصور (١٨٩) (١/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>