للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٥١٢) قوله: "فيضع على الغني في كل سنة ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهمًا، وعلى الفقير اثني عشر درهمًا، ويجب في أول الحول وتؤخذ في كل شهر بقسطه، هكذا روي عن عمر وعثمان وعلي من غير نكير من غيرهم" وكذا قال في الهداية، ولم يذكر المخرجون إلا ما روى ابن أبي شيبة (١) من طريق أبي عون الثقفي: "أن عمر وضع الجزية على رؤوس الرجال: على الغني ثمانية وأربعين، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر". وهذا مرسل. وصله حميد بن زنجويه (٢)، عن أبي عون، عن المغيرة بن شعبة. وما روى ابن سعد (٣) عن أبي نضرة: "أن عمر وضع الجزية على أهل الذمة" فذكر نحوه مطولًا.

وما روى أبو عبيد من طريق حارثة بن مضرب (٤): "إن عمر بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ذلك".

(١٥١٣) قوله: "وما روي أنه قال لمعاذ: خذ من كل حالم وحالمة دينارًا أو عد له معافر".

أخرجه عبد الرزاق (٥)، حدثنا معمر وسفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل : "أن النبي بعثه إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حال أو حالمة دينارًا أو عد له معافر". وأخرجه الدَّارقُطْنِي (٦) من هذا الوجه، وقال: كان معمر


(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٧٢٢) (٢/ ٤٣٠).
(٢) الأموال لابن زنجويه (٢٥٨) (١/ ٢٠٧).
(٣) الطبقات الكبرى (٣/ ٢٨٠).
(٤) الأموال للقاسم بن سلام (١٥١) (١/ ٧٤).
(٥) مصنف عبد الرزاق (٦٨٤١) (٤/ ٢١).
(٦) سنن الدارقطني (١٩٣٥) (٢/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>