للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يقول: هذا غلط ليس على النساء شيء. وأخرج أبو داود في "المراسيل" (١) عن الحكم، قال: "كتب رسول الله إلى معاذ باليمن: على كل حالم أو حالمة دينار أو قيمته".

وعن الحسن مرسلًا نحوه، أخرجه ابن زنجوية (٢)، وعن عروة مرسلًا أيضًا أخرجه أبو عبيد في الأموال (٣). وعن معاوية بن قرة مرسلًا (٤) أيضًا، قال: "كتب رسول الله إلى مجوس هجر: ومن أبَى فعليه الجزية على كل رأس دينارًا على الذكر والأنثى".

(١٥١٤) وقوله. "روي أن عمر قال: ما أصنع بهم؟ - يعني المجوس - فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله يقول: سنوا بهم سُنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم". تقدم في النكاح، وللبخاري (٥) عن بجالة بن (عبده) (٦): "أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس" (٧). ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أخذها من مجوس هجر". وروى مالك (٨) عن الزهري: "أن النبي أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان أخذها من مجوس البربر".


(١) المراسيل (١١٧) (١/ ١٣٣).
(٢) الأموال لابن زنجويه (١٢٤) (١/ ١٣٦).
(٣) الأموال للقاسم بن سلام (٥١٣) (١/ ٢٥٧).
(٤) أخرجه القاسم بن سلام من طريق ابن شهاب نحوه.
(٥) صحيح البخاري (٣١٥٦) (٤/ ٩٦).
(٦) في (م): عبيدة.
(٧) صحيح البخاري (٣١٥٧) (٤/ ٩٦).
(٨) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (٣٣٢) (١/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>