للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٥٢٠) قوله: "والأصل أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد ويأمرهم أن يأمروا أهل الذمة أن يختموا رقابهم بالرصاص، وأن يظهروا مناطقهم، وأن يحلقوا نواصيهم، ولا يتشبهوا بالمسلمين في أثوابهم، وروي أنه صالح أهل الذمة على أن يشدوا في أوساطهم الزنار، وكان بحضرة من الصحابة من غير نكير".

وأخرج ابن أبي شيبة (١) عن أسلم مولى عمر: "أنه كتب إلى عماله: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي، ويختم في أعناقهم". وفي لفظ: "وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم". أخرج البيهقي (٢)، عن أسلم، قال: "كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن اختموا رقاب أهل الجزية في أعناقهم".

وأخرج أبو يوسف في كتاب الخراج (٣) حدثني كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت (أن عمر بن الخطاب بعث بن جنيف علي مساحة الأرض وفيه وختم علوج السواد فخمسمائة ألف علج علي الطبقات بثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر، فلما فرغ من عرضهم دفعهم إليّ الدهاقين وكسر الخواتم) وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال (٤) عن أسلم (أن عمر كتب في أهل الذمة: أن تجز نواصيهم، وأن يركبوا على الأكف عرضًا، ولا (يركبوا) (٥) كما يركب المسلمون، وأن يوثقوا المناطق). قال أبو عبيد: يعني الزنانير. ورواه (٦) عن عمر بن عبد العزيز مثله. وأخرج


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٦٤٠) (٦/ ٤٢٩).
(٢) السنن الكبرى (١٨٧١٨) (٩/ ٣٤٠).
(٣) الخراج لأبي يوسف (١/ ١٤١).
(٤) الأموال للقاسم بن سلام (١٣٧) (/ ٦٦).
(٥) في (م) "يركبون" والصواب ما أثبتناه.
(٦) الأموال للقاسم بن سلام (١٣٩) (١/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>