للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٥١٩) قوله: "لأن عمر شرط كونه معتملًا".

أخرجه البيهقي (١) من طرق مرسلة عن عمر: "أنه ضرب الجزية على الغني ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير المكتسب اثني عشر". وقال الكرخي: قال محمد بن الحسن: وإنما جاء الأثر أن الخراج على كل معتمل. وفي الهداية: "أن عثمان لم يوظفها على فقير غير معتمل، وكان ذلك بمحضر من الصحابة". قال المخرجون: لم نجد إلا ما روى أبو عبيد في "الأموال" (٢)، أن عمر بعث عثمان بن حنيف، فوضع عليهم ثمانية وأربعين درهمًا، وأربعة وعشرين، واثني عشر". والله أعلم، وليس فيه استثناء، ولا أنه بحضرة الصحابة، وفيها أن النبي أخذ الجزية، وكذا عمر، ومعاذ، ورفع إلى بيت المال، ولم يخمس، وقال المخرجون: لم نجد المرفوع، وكذا ما عن معاذ. وأما ما عن عمر فعند أبي داود (٣)، عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم عمر، فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقول النبي "جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه"، فرض الأعطية، وعقد لأهل (الأديان) (٤) ذمة بما فرض عليهم من الجزية، لم يضرب فيها بخمس، ولا مغنم". وفي سنده انقطاع، واين عدي قيل مجهول. وفيها ما أخرج أبو داود (٥)، والترمذي (٦)، ولأحمد (٧)، عن ابن عباس رفعه: "ليس على مسلم جزية" وأخرج الطبراني في "الأوسط" (٨) عن ابن عمر مرفوعًا: "من أسلم فلا جزية عليه".


(١) السنن الكبرى (١٨٦٨٥) (٩/ ٣٢٩).
(٢) الأموال للقاسم بن سلام (١٠٣) (١/ ٤٩).
(٣) سنن أبي داود (٢٩٦١) (٣/ ١٣٨).
(٤) في (م): الأوثان.
(٥) سنن أبي داود (٣٠٥٣) (٣/ ١٧١).
(٦) سنن الترمذي (٦٣٣) (٣/ ١٨).
(٧) مسند أحمد (١٩٤٩) (٣/ ٤١٨).
(٨) المعجم الأوسط (٧٧٧٢) (٧/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>