للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاق". وكذلك أخرجه الحافظ أبو علي بن محمد بن سعيد الحراني في "تاريخ الرقة" وابن حزم في محلاه (١). وزاد الخلال: "ولا نضرب بناقوسنا إلا ضربًا خفيفًا في جوف كنائسنا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة، ولا القراءة في كنائسنا بحضرة (المسلمين) (٢) ولا نرغب في ديننا". وفيه بعد قوله: "ولا فرق شعر ولا في مراكبهم". وفيه: "وأن نوقر المسلمين في مجالسهم". وفيه: "أن لا يشارك أحد منا المسلمين في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة". وفيه بعد قوله: "نطعمهم من أوسط ما نجد". وفيه بعد قوله: "على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكينا". وفيه: "فكتب له عمر أن أمضي لهم ما سألوه، والحق فيه حرفين أشرطا عليهم ما شرطوا على أنفسهم أن لا يشتروا من سبايانا شيئًا، ومن ضرب مسلمًا عمدًا فقد خلع عهده".

وأخرج أبو يوسف في كتاب "الخراج" (٣) حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز: "أنه كتب إلى عامل له: أما بعد فلا تدعن صليبًا ظاهرًا إلا كسرته، ولا يركبن يهودي ولا نصراني على السرج، ويركب على إكاف ولا تركبن امرأة من نسائهم على رحالة وليكن ركوبها على إكاف، وتقدم في ذلك تقدمًا بليغًا وامنع من قبلك، ولا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصب".

قلت: فينبغي للإمام إذا عقد الذمة أن يعقدها على ما عقدها عليه عمر بن الخطاب وأن ينتقض العهد بكلماته خلاف ذلك كيف وقد أخرج البيهقي (٤) عن سويد بن غفلة قال: "كنا عند عمر، وهو أمير المؤمنين بالشام، فأتاه قبطي مضروب مشجج، يستعدي، فغضب، وقال لصهيب: انظر من صاحب هذا؟ فإذا هو عوف بن مالك


(١) المحلى بالآثار لابن حزم (٥/ ٤١٥).
(٢) في (م): المسلمون، والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(٣) الخراج لأبي يوسف (١/ ١٤٠).
(٤) السنن الكبرى (١٨٧١٢) (٩/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>