للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الكرم عشرة دراهم، ومن جريب السمسم خمسة دراهم، ومن الخضر من غلة الصيف من كل جريب ثلاثة دراهم، ومن جريب القطن خمسة دراهم"، انتهى.

وهذه كلها أخرجها ابن أبي شيبة (١)، وعبد الرزاق (٢)، ويحيى بن آدم (٣).

فإن قلت في بعض هذه الآثار أنه ألغى النخل.

قلت: فحمله المتفرق.

ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو يوسف (٤)، حدثني السري، عن الشعبي: "أن عمر بن الخطاب فرض على الكرم عشرة دراهم، وعلى الرطبة خمسة، وعلى كل أرض يبلغها الماء عملت أو لم تعمل درهمًا، ومختومًا، قال عامر: هو الحجاجي، وهو الصاع، وما كان من نخل عملت أرضه فليس عليه شيء". وأخرج ابن أبي شيبة (٥) من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي، قال: "وضع عمر بن الخطاب على (أهل) (٦) السواد على كل جربب أرض يبلغه الماء عامر أو غامر درهمًا وقفيزًا من طعام، وعلى البساتين على كل جريب عشرة دراهم وخمسة أقفزة من طعام، وعلى كل الرطاب على كل جريب أرض خمسة دراهم، وخمسة أقفزة من طعام، وعلى الكرم كل جريب أرض عشرة دراهم، وعشرة أقفزة، ولم يضع على النخل شيئًا جعله تبعا للأرض"، انتهى.

فلو كان متصلًا لم يكن تبعًا.


(١) مصنف ابن أبي شيبة من طريق أبي عون (١٠٧٢٢) (٢/ ٤٣٠).
(٢) مصنف عبد الرزاق من أبي مجلز (١٠١٢٨) (٦/ ١٠٠).
(٣) الخراج ليحيى بن آدم (١/ ٤٠) من طريق حارثة بن مضرّب.
(٤) الأموال (١٧٣) (١/ ٨٨).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٧٢٢) (٢/ ٤٣٠).
(٦) ليست في (م) والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>