للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أرض ذات مؤنة عليها، ولا تباع في أهل دينها".

وأخرج الدَّارقُطْنِي (١)، عن علي : "المرتدة تستتاب ولا تقتل". وفي الأول انقطاع، وفي الثاني خلاس بن عمرو.

وفي الباب عن معاذ بن جبل: "أن رسول الله قال له حين بعثه إلى اليمن: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإذا تاب، فاقبل منه، وإن لم يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن تابت فاقبل منها، وإن أبت فاستتبها". رواه الطبراني (٢)، قال الهيثمي في كتابه "مجمع الزوائد": وفيه راو لم يُسم قال مكحول: عن ابن لأبي طلحة اليعمري، وبقية رجاله ثقات. وقال حافظ العصر: إسناده ضعيف.

قلت: إن كان الضعف الإبهام (ابن) (٣) أبي طلحة فلا يضر على ما قدمناه عن الكرخي، والله أعلم.

وأخرج ابن عدي في الكامل (٤) في ترجمة حفص بن سليمان، عن أبي هريرة: "أن امرأة ارتدت على عهد رسول الله فلم يقتلها". وحفص اختلف فيه، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه صالح، وقال عثمان بن السماك: ثنا حنبل عن أحمد بن حنبل: ما به بأس به، وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أيضًا: متروك، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال ابن المديني: تركته على عمد، وقال البخاري: تركوه، وقال ابن خراش: كذّاب يضع الحديث، وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة، وقال أبو عمرو الداني: وثَّقه وكيع.


= عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ وَلَدٍ تَنَصَّرَتْ: "أَنْ تُبَاعَ فِي أَرْضٍ ذَاتِ مَوْلِدٍ عَلَيْهَا، وَلَا تُبَاعُ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا".
(١) سنن الدارقطني (٣٤٥٤) (٤/ ٢٧٥).
(٢) المعجم الكبير (٩٣) (٣٠/ ٥٣).
(٣) ليست في (م).
(٤) الكامل (٣/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>