للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأخرج الدَّارقُطْنِي (١)، عن ابن عباس مرفوعًا نحو الموقوف عليه المتقدم، وقال: لا يصح فيه عبد اللَّه بن عيسى، وهو كذَّاب. وأخرج الدَّارقُطْنِي (٢) ما يخالف هذا عن جابر، قال: "ارتدت امرأة عن الإسلام، فأمر رسول الله أن يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت، وإلا قتلت، فعرض عليها فأبت أن تسلم، فقتلت"، انتهى.

وفيه عبد اللَّه بن أذينة، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال الدَّارقُطْنِي في "المؤتلف والمختلف": متروك، ورواه أيضًا من طريق معمر بن بكار (٣) وهو ضعيف، ورواه ابن عدي (٤)، وقال عبد الله منكر الحديث.

وأخرج الدَّارقُطْنِي (٥)، عن عائشة : "ارتدت امرأة يوم أحد، فأمر النبي أن تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت". وفيه محمد بن عبد الملك، قال أحمد وغيره: يضع. وأخرج الدَّارقُطْنِي (٦)، عن سعيد بن عبد العزيز: "أن أبا بكر الصديق قتل أم قرفة الفزارية في ردتها قتلة مُثلة". قال الحافظ: إسناده منقطع.

قلت: ولا أعلم من وثّق روايته مع الانقطاع. وقد ذكر أهل السير أن النبي قتل أم قرفة يوم قريظة. وأخرج أبو نعيم في "دلائل النبوة" (٧) بإسناد حسّنه الترمذي عن عائشة قالت: "بلغ رسول الله أن امرأة (من) (٨) بني فزارة يقال لها أم قرفة: جهزت ثلاثين راكبًا من ولدها، وولد ولدها، وقالت: اذهبوا إلى المدينة، فاقتلوا


(١) سنن الدارقطني (٣٢١٣) (٤/ ١٢٧).
(٢) سنن الدارقطني (٣٢١٨) (٤/ ١٢٩).
(٣) سنن الدارقطني (٣٢١٥ - ٣٢١٦) (٤/ ١٢٨).
(٤) الكامل (٨/ ٢٣٦).
(٥) سنن الدارقطني (٣٢١٤) (٤/ ١٢٨).
(٦) سنن الدارقطني (٣٢٠٢) (٤/ ١١٩).
(٧) دلائل النبوة (٤٦٢) (١/ ٥٣٤).
(٨) ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>