للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المؤمنين أبرد عن الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم، قال: إني أتخوفهم عيك، قلت: كلا إن شاء الله فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية، ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، لا تحدثوه. وقال بعضهم: لنحدثنه، قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله ، وختنه وأول من آمن به، وأصحاب رسول الله منه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثًا، قلت: ما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكم الرجال في دين الله، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ قلت: وماذا؟ قالوا: قاتل ولم يسب، ولم يغنم لئن كانوا كفارا لقد حلت أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليهم دماؤهم، قال: قلت: وماذا؟ قالوا: ومحى نفسه من أمير المؤمنين، قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عيكم من كتاب الله المحكم، وحدثتكم من سنة نبيكم محمد ما لا تنكرون، أتراجعون؟ قالوا: نعم، قلت: أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله، فإنه تعالى يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ إلى قوله: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، وقال في المرأة وزوجها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾، أنشدكم الله أفحكم الرجال في دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم (أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم) (١). قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أما قولكم أنه قتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم أم تستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ لئن فعلتم فقد كفرتم، وإن قلتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام، قال الله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾، وأنتم مترددون بي ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم؟ أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن رسول الله دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا، فقال:


(١) ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>