للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث ابن مسعود، ولإسحاق (١) من حديث ابن عمر رفعه: "إن الله لعن الخمر وغارسها، لا يغرسها إلا للخمر، وذكر" نحوه.

(١٦١٣) حديث: "ابن عمر أن النبي قال: مكة حرام وبيع رباعها حرام".

قلت: إنما هو ابن عمرو، إلا أن نسخ هذا الشرح سقيمة، كذلك أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار (٢): أخبرنا أبو حنيفة، حدثنا عبيد الله بن أبي زياد، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي أنه قال: "إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها، وأكل ثمنها". وقد أخرجه الحاكم (٣)، والدارقطني (٤)، وابن القطان من جهة الإمام أبي حنيفة، وقالا: فيه عن عبيد) (٥) الله بن أبي يزيد، قال الدارقطني: هكذا رواه الإمام أبو حنيفة، ووهم في موضعين، أحدهما: قوله: ابن أبي يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد القداح، والثاني: رفعه، والصحيح موقوف، ثم أخرجه عن عيسى بن يونس به موقوفًا. وقال ابن القطان: مثل قول الدارقطني وزاد قوله، وقد رواه القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة على الصواب، فقال فيه ابن أبي زياد: فلعل الوهم فيه من صاحبه محمد بن الحسن الشيباني، انتهى.

قلت: الوهم ممن دون أصحاب أبي حنيفة، فقد قدمناه من متن آثار محمد بن الحسن على الصواب، ولم أقف على نسخة من الآثار فيها ابن أبي زياد، وأما الوجه الآخر فمردود بتوثيق أبي حنيفة عن أئمتهم، كما قدمناه في الصلاة، فليس هو بدون عيسى بن يونس، ومحمد بن ربيعة، كيف ومن شرطه دوام الحفظ من حين السماع


(١) أخرجه ابن إسحاق كما في الدراية (٩٦٨) (٢/ ٢٣٥).
(٢) الآثار لأبي يوسف (٥٤٤) (١/ ١١٦).
(٣) المستدرك (٢٣٢٧) (٢/ ٦١).
(٤) سنن الدارقطني (٣٠١٥) (٤/ ١٢).
(٥) في (م): "عبد" من الدارقطني، المستدرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>