للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى وقت الأداء؟. وقد روى أحمد بن منيع (١)، ثنا هشيم، ثنا الحجاج، عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو، قال: "نهى عن أجر بيوت مكة وعن بيع رباعها". وروى ابن أبي شيبة (٢)، حدثنا معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: قال رسول الله : "مكة حرام، حرمها الله لا يحل بيع رباعها، ولا إجارة بيوتها".

(١٦١٤) قوله وقد روى الدارقطني (٣) بإسناده، أن النبي قال: "مكة مناخ لا تباع رباعها، ولا تؤجر بيوتها".

قلت: أخرجه عن إسماعيل بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله : "مكة مناخ … الحديث". قال الحاكم: صحيح الإسناد، قال الدارقطني: إسماعيل بن مهاجر ضعيف، لا يتابع عليه. قال صاحب التنقيح: أبو إسماعيل من رجال مسلم، قال الثوري: لا بأس به، (وأبوه) (٤) ضعفوه، وقال أحمد: أبوه أقوى منه. وهذه متابعة أخرى، أخرج الدارقطني (٥) في آخر الحج عن أيمن بن نابل، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله : "من أكل كراء بيوت مكة - شرفها الله - أكل الربا". وأيمن من رجال البخاري، وثقه غير واحد. و (قال) (٦) الدارقطني (٧): وكانت تدعى على عهد رسول الله ، وأبي بكر، وعمر،


(١) رواه ابن منيع كما في إتحاف الخيرة المهرة (٢٦٦٠) (٣/ ٢٤٤)، المطالب العالية (١٢١٠) (٦/ ٤٠٧).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٩٠٩) (٤/ ٤٠٤).
(٣) سنن الدارقطني (٣٠١٨) (٤/ ١٣).
(٤) في (م): ابنه، والتصويب من نصب الراية (٤/ ٢٦٥).
(٥) سنن الدارقطني (٣٠١٦) (٤/ ١٣).
(٦) في (م): قوله وقال.
(٧) سنن الدارقطني (٣٠١٩) (٤/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>