للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٦٣٤) قوله: "والتقصير سنة، وهو أن يقبض الرجل لحيته، فما زاد على قبضته قطعه". ذكره البخاري (١)، عن ابن عمر، والإمام محمد بن الحسن في الآثار (٢). وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: "أن رسول الله كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها" (٣).

(١٦٣٥) قوله: "والختان للرجل سنة، وللنساء مكرمة".

أخرجه بهذا أحمد (٤)، وابن أبي شيبة (٥)، وابن أبي حاتم في العلل (٦)، والطبراني في الكبير (٧)، والبيهقي (٨)، وفي سنده مقال.

(١٦٣٦) قوله: "ولا بأس بثقب آذان البنات، وقد فعل ذلك في زمن رسول الله ولم ينكر عليهم".

(١٦٣٧) قوله: "ولا بأس بدخول الحمام للرجال رالنساء إذا اتزروا، وغض بصره لما فيها من معنى النظافة والزينة، وتوارث الناس ذلك من غير نكير".

قلت: في هذا الإطلاق نظر، فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال: "إنها ستفتح عليكم أرض العجم، وستجدرن فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر، وامنعوا النساء، إلا مريضة أو نفساء".


(١) صحيح البخاري (٥٨٩٢) (٧/ ١٦٠).
(٢) الآثار لأبي يوسف (١٠٣٩: ١٠٤٢) (١/ ٢٣٤).
(٣) روى ذلك الترمذي في سننه (٢٧٦٢) (٥/ ٩٤)، والبغوي في شرح السنة (٣١٩٤) (٢/ ١٠٧).
(٤) مسند أحمد (٢٠٧١٩) (٣٤/ ٣١٩).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٤٦٨) (٥/ ٣١٧).
(٦) علا الحديث لابن أبي حاتم (٢٢٣١) (٥/ ٦٤٦، ٦٤٨).
(٧) المعجم الكبير للطبراني (١١٥٩٠) (١/ ٢٣٣)، (١٢٨٢٨) (٢/ ١٨٢).
(٨) السنن الصغير للبيهقي (٢٧١٧) (٣/ ٣٤٥)، الكبرى (١٧٥٦٥) (٨/ ٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>