للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رواه أبو داود (١)، وابن ماجه (٢)، ولابن أبي شيبة (٣) نحوه من حديث عائشة ، ولأحمد (٤)، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام". رواه أحمد.

وأخرج ابن أبي شيبة (٥) عن عمر: "أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر، ولا امرأة إلا من سقم".

وأخرج (٦) عن علي: "بئس البيت الحمام".

وعن (٧) ابن عمر: "لا تدخل الحمام، فإنه مما أحدثوا من النعم".

وعن (٨) الحسن، وابن سيرين: "أنهما كانا يكرهان دخول الحمام".

فأين التوارث من غير نكير؟. والحق أنه أمر مختلف فيه، والأكثر على الجواز للرجال بالمئزر، وللنساء عند الضرورة، والله أعلم.

(١٦٣٨) قوله: "لورود النهي عنه"، تقدم في آخر الجنائز.

(١٦٣٩) قوله: "وتكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيته لأنه من عادة الجاهلية".


(١) سنن أبي داود (٤٠١١) (٤/ ٣٩).
(٢) سنن ابن ماجه (٣٧٤٨) (٢/ ٢٣٣).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١١٨٣) (١/ ١٠٥).
(٤) مسند أحمد (٨٢٧٥) (٤/ ٢٧).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١١٧٩) (١/ ١٠٤).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١١٦٦) (١/ ١٠٣).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (١١٦٥) (١/ ١٠٣).
(٨) مصنف ابن أبي شيبة (١١٦٤) (١/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>