للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٧٧٤) حديث: "خالد بن الوليد: أنه نهى عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمر الأهلية".

أخرجه أبو داود (١)، والنسائي (٢)، وابن ماجة (٣)، وفيه مقال.

وقيل: أنه منسوخ؛ لأن قوله في حديث جابر: "وأذن في لحوم الخيل، ورخص في لحوم الخيل" دليل على ذلك.

وقال الواقدي: الذي عندنا أن خالدًا لم يشهد خيبرًا، وأسلم قبل الفتح.

وقيل: الاعتماد على صحة أحاديث الإباحة وكثرة رواتها.

(١٧٧٥) حديث: "المقدام بن معدي كرب أن النبي قال: حرام عليكم الحمر الأهلية، وخيلها، وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير".

أخرجه الكرخي في المختصر.

قلت: ولعله حديث خالد المتقدم، فإنه من حديث ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد، ومن رواية سليمان بن سليم (عن) (٤) صالح بن يحيى بن مقدام بن معدي كرب، عن جده، والله أعلم.

وأعلم أن الأحاديث الواردة في إباحة لحم الخيل منها ما لم يتعرض لتاريخ كحديث أنس، وحديث أسماء بنت أبي بكر، قالت: "ذبحنا على عهد


(١) سنن أبي داود (٣٧٩٠) (٣/ ٣٥٢).
(٢) السنن الكبرى للنسائي (٤٨٢٤، ٤٨٢٥) (٤/ ٤٨٣)، (٦٦٠٦) (٦/ ٢٢٣)، الصغرى (٤٣٣١، ٤٣٣٢) (٧/ ٢٠٢).
(٣) سنن ابن ماجة (٣١٩٨) (٢/ ١٠٦٦).
(٤) سقطت من (م)، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>