للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله فرسا، ونحن بالمدينة فأكلنا". متفق عليه (١)، ولفظ أحمد (٢): "فأكلناه نحن وأهل بيته". وحديث الزبير: "أنهم نحروا فرسا على عهد رسول الله فأكلوه". أخرجه البزار (٣). وحديث ابن عباس، قال: "نهى رسول الله عن لحوم الحمر الأهلية، وأمر رسول الله بلحوم الخيل أن تؤكل". أخرجه الطبراني في الكبير (٤)، والأوسط (٥)، ومنها ما تعرض للتاريخ وهو حديث جابر، لكن اختلف فيه، فأخرجاه في الصحيحين كما تقدم، وأخرجه الطبراني في الأوسط (٦)، والبزار عنه (٧)، قال: "لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، فأخذوا الحمر الأهلية، فذبحوها، وأغلوا منها القدور، فبلغ ذلك النبي ، قال جابر: فأمرنا رسول الله فكفأنا القدور، وقال: إن الله سيأتيكم برزق، هو أحل لكم من هذا، وأطيب، قال: فكفأنا يومئذ القدور، وهي تغلي، قال: فحرم رسول الله لحوم الحمر الأنسية، ولحوم الخيل، والبغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وحرم المجثمة، والخلسة، والنهبة". ورجال البزار رجال الصحيح، وكذا رجال الطبراني، إلا عمر بن حفص السدوسي شيخ الطبراني، وهو ثقة، قاله الهيثمي، وغيره. وأخرج ابن أبي شيبة (٨)، عن ابن عباس: "أنه كان يكره لحوم الخيل، والبغال، والحمير، وكان يقول: قال الله جل ثناؤه: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ فهذه للأكل، ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾


(١) صحيح البخاري (٥٥١٠: ٥٥١٢) (٧/ ٩٤)، صحيح مسلم (٣٨) (١٩٤٢) (٣/ ٥٤١).
(٢) مسند أحمد (٢٦٩٢٩) (٤٤/ ٤٩٨)، (٢٦٩٣٣) (٤٤/ ٥٠٠)، (٢٦٩٨٣) (٤٤/ ٥٣٩).
(٣) مسند البزار (٩٨٥) (٣/ ١٩٧).
(٤) المعجم الكبير للطبراني (١٢٨٢٠) (٢/ ١٨٠).
(٥) المعجم الأوسط (٢٣٤٤) (٣/ ٢٢)، (٥٧٦٠) (٦/ ٥٠).
(٦) المعجم الأوسط (٣٦٩٢) (٤/ ٩٣).
(٧) كشف الأستار (٢٨٥٧) (٣/ ٣٢٦).
(٨) مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٣٢٠) (٥/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>