للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فهذه للركوب". وعبد الله بن عباس ممن روى عن رسول الله أنه أمر بلحوم الخيل أن تؤكل كما قدمته من عند الطبراني في الكبير، الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، إلا محمد بن عبيد وهو ثقة، فيتأمل.

وقيل: إنها فتوى عصر وزمان، وتؤيده ما رواه في "الأصل (١) "، عن حنش بن الحارث، عن أبيه، قال: "كنا إذا أنتجت الفرس أخذنا (فلوها) (٢) ذبحناه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فكتب إلينا أن لا تفعلوا فإن في الأمر تراخيًا".

(١٧٧٦) حديث: "عائشة أنه أهدي إلى النبي دب، فامتنع من أكله، فجاءت سائلة فأرادت عائشة أن تطعمها، فقال: أتطعمين ما لا تأكلين؟ ".

وقال في الهداية: "أن النبي نهى عائشة حين سألته عن أكله".

قال المخرجون: لم نجده.

قلت: كلتا الروايتين موجدتان، أخرج الطحاوي (٣)، عن عائشة : "أن النبي أهدي له ضب فلم بأكله، فاقام عليه سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله : أتعطينه ما لا تأكلين؟ ".

وأخرج ابن أبي شيبة (٤): حدثنا عبيد الله بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ، قالت: "أهدي لرسول الله ضب،


(١) المبسوط للسرخسي (١/ ٢٣٣).
(٢) في (م): فلوحا، والصواب ما أثبتناه فالفلو هو صغير الفرس، في (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية) لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (٦/ ٤٥٦): الفلو بتشديد الواو: المهر، لأنه يفتلى، أي يفطم.
(٣) شرح معاني الآثار (٦٣٦٠) (٤/ ٢٠١).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٣٤٥) (٥/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>