للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فلم يأكل منه، قالت: فقلت يا رسول الله ألا أطعمه السؤال؟ قال: لا تطعمي السؤال إلا مما تأكلين"، وأخرجه أحمد بن منيع في مسنده (١)، ولفظه عنها، قالت: أتى رسول الله بضب فكرهه (أو ينهى عنه) (٢)، فقالوا: أتطعمه الخدم؟ فقال: لا تطعموهم إلا مما تأكلون". وأخرج الإمام أحمد (٣): حدثنا أبو سعيد، حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ، قالت: "أتى النبي بضب فلم يأكله، ولم ينه عنه، قالت: يا رسول الله، أفلا نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون"، وأخرج الحارثي في المسند (٤) عن أبي حنيفة ، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة : أنه أهدي لها ضب، فسألت النبي فنهى عن أكله، فجاء سائل، فأمرت له به، فقال لها رسول الله : أتطعمين ما لا تأكلين". وأخرجه محمد في الآثار (٥)، فلم يذكر الأسود.

(١٧٧٧) قوله: "كما في شاة الأنصاري".

تقدم في كتاب الغصب، وفي الباب ما أخرج أبو داود (٦)، عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن رزعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد (الحبراني) (٧)، عن عبد الرحمن بن شبل: "أن رسول الله نهى عن أكل لحم الضب".

قال المنذري: إسماعيل، وضمضم فيهما مقال. وقال الخطابي: ليس إسناده


(١) رواه ابن منيع في المسند كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (٤٧٠٥/ ٤) (٥/ ٢٩٥).
(٢) في (م): لونها.
(٣) مسند أحمد (٢٤٧٣٦) (٤١/ ٢٥٦)، (٢٥١١٠) (٤٢/ ٤٥).
(٤) مسند أبي حنيفة برواية الحصكفي (٦).
(٥) لم أهتدِ إليه، وهو في مسند أحمد كما تقدم بمعناه، انظر المسند الجامع (١٦٨٣٣) (٢٠/ ٦٩).
(٦) سنن أبي داود (٣٧٩٦) (٣/ ٣٥٤).
(٧) في (م): الحراني، والتصويب من سنن أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>