للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بلحم الضب، فقالت امرأة من نسائه إنه لحم ضب، فقال رسول الله : كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي". رواه أحمد (١)، ومسلم (٢).

قال الطحاوي (٣) بعد سوق أحاديث الإباحة: وقد كره قوم أكل الضب، منهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، واحتج لهم محمد بن الحسن، بما حدثنا محمد بن بحر قال: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة : "أن النبي أهدي له ضب فلم يأكله، فقام عليهم سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال رسول الله : أتعطينه ما لا تأكلين؟ ". وقد تقدم بلا مسند.

قال الطحاوي: قال محمد: فقد دل ذلك على أن رسول الله كره لنفسه ولغيره أكل الضب، قال: فبذلك نأخذ. قيل له: ما في هذا دليل على ما ذكرت. قد يجوز أن يكون كره (لها) (٤) أن (تطعمه) (٥) لأنها تعافه، ولولا أنها عافته، لما أطعمته إياه، وكان ما تطعمه السائل هو لله ﷿، فأراد النبي ، أن لا يكون ما يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام، كما نهى أن يتصدق (بالبسر) (٦) الرديء، والتمر الرديء، فمما روي عنه في ذلك، ما حدثنا ابن أبي داود، وساق عن سهل بن حنيف: " (أمر) (٧) النبي بالصدقة فجاء رجل بكباس من هذه النخل، قال سفيان: يعني


(١) مسند أحمد (٥٥٦٥) (٩/ ٣٩٩)
(٢) صحيح مسلم (٤٢) (١٩٤٤) (٣/ ٥٤٢).
(٣) شرح معاني الآثار (٦٣٥٧) (٤/ ٢٠٠).
(٤) في (م): له لها، والتصويب من شرح معاني الآثار للطحاوي (٦٣٦٠) (٤/ ٢٠١).
(٥) في (م) تعطى، والتصويب من شرح معاني الآثار للطحاوي (٦٣٦٠) (٤/ ٢٠١).
(٦) في (م): بالشئ، والتصويب من شرح معاني الآثار للطحاوي (٦٣٦٠) (٤/ ٢٠١).
(٧) في (١): أمرنى، والتصويب من شرح معاني الآثار للطحاوي (٦٣٦١) (٤/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>