للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشيص، وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به، فنزلت: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾، ونهى رسول الله عن الجُعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة". ثم ساق عن البراء، قال: "كانوا يجئون في الصدقة بأردأ تمرهم، وأردأ طعامهم، فنزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾.

قال: لو كان لكم فأعطاكم، لم (تأخذوه) (١) إلا وأنتم ترون أنه قد نقصكم من حقكم". ثم ساق حديث عوف بن مالك: "لو شاء رب هذا القنو، لتصدق بأطيب منه، إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة"، انتهى.

وفيه نظر؛ لأن الرِّواية التي رواها لم نقف عليها في كتب محمد، وكتبه محصورة مشهورة، ولم يخرجها من طريقه، والذي في الآثار لمحمد (٢)، وفي الأصل له (٣)، ما رواه عن أبي حنيفة، حدثنا حماد، عن، إبراهيم، عن عائشة : أنه أهدي لها ضب، فسألت النبي عن أكله، فنهاها عنه، فجاء سائل فأرادت أن تطعمه إياه، فقال: أتطعمينه ما لا تأكلين؟ ". هذا لفظه في الكتابين، ولا شك أن النهي مقدم على الإباحة، وقد تأكد بالمنع من التصدق به، وقد روى محمد عن أبي حنيفة، عن عاصم بن كليب، عن رجل من أصحاب محمد وساق ما قدمناه في الغصب، فعلم أنه لولا حرمته لما منع من التصدق به على ما أشار إليه المُصَنِّف، وأما قوله: فأراد أن لا يكون مما يتقرب به إلا من خير الطعام، فمحله ما إذا كان قادرا على خير الطعام، أما إذا لم يقدر إلا على الدون، فلا يتأتى ما قال، وأيضًا ما نحن فيه من


(١) في (م): تأخذوا.
(٢) لم أهتدِ إليه، وهو في الآثار لأبي يوسف (١٠٥٣) (١/ ٢٣٨)، مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (٦).
(٣) لم أهتدِ إليه، وهو في المبسوط للسسرخي (١/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>