رواه أحمد في مسنده (١٨) (١/ ٧٢)، (٨٢٧٣) (٤/ ٢٤) واللفظ له، وابن ماجة في سننه (٣١٢٣) (٢/ ١٠٤٤)، والدارقطني في سننه بنحوه (٤٧٤٣) (٥/ ٥٠٠)، (٤٧٦٢) (٥/ ٥١٤)، والحديث بلفظ الاختيار في المبسوط للسرخسي (٢/ ٨)، وبنحوه عند البيهقي في الصغير (١٨٠٩) (٢/ ٢٢٢)، وفي الكبير (١٩٠١٢، ١٩٠١٣) (٩/ ٤٣٧)، وفي الشعب (٦٩٥٢) (٩/ ٤٤٩)، في المعرفة (١٨٩٠١) (٤/ ١٦)، والحاكم في مستدركه (٣٤٦٨) (٢/ ٤٢٢)، (٧٥٦٥، ٧٥٦٦) (٤/ ٢٥٨)، وله طريق عند ابن عدي أعله بمحمد بن عمر الأسلمي، الكامل (١٧١٩) (٧/ ٤٨٣).* ذكره الدَّارقُطْنِي في العلل (٢٠٢٣) (١٠/ ٣٠٤) وفيه: وسئل عن حديث الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبْ مُصَلَّانَا. فَقَالَ: يَرْوِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٌ الْقِتْبَانيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، وَيَحْيىَ بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٌ الْقِتْبَانيُّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ عبَيْدُ اللهِ بْنُ أبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَيْضًا، وَهُوَ الصَّواب.(٢) لم يجده المخرجون بهذا اللفظ، وأقرب ما في الباب حديث عليٍّ مرفوعًا "لَا جُمُعَةَ، وَلَا تشْريِقَ، وَلَا صَلَاةَ فِطْرٍ وَلَا أَضْحَى، إِلَّا في مِصْرٍ جَامِع، أَوْ مَدِينَةٍ عَظِيمَةٍ".رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥٠٥٩) (١/ ٤٣٩)، له بعضه (٥٠٦٠، ٥٠٦٤) (١/ ٤٣٩)، (٩٦٧٠) (٢/ ٣٣٧)، وله من قول إبراهيم (٥٠٦٦) (٤٣٩/ ١)، ولعبد الرازق في مصنفه بعضه (٥١٧٥، ٥١٧٧، ٥١٨١، ٥١٨٩) (١٦٧/ ٣: ١٧٠)، (٥٧١٩) (٣/ ٣٠١)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٦٣٣٠) (٤/ ٣٢٢)، وفي سنن الكبرى (٥٦١٥) (٣/ ٢٥٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١٥٤، ١١٥٥) (٣/ ١٨٧)، وابن الجعد في مسنده (٢٩٩٠) (١/ ٤٣٨)، وعند مالك ت الأعظمي (٣٦١) (٢/ ١٤٩)، ورواه السرخسي في المبسوط (٢/ ٢٣)، (٤٤/ ٢)، والآثار لأبي يوسف (١/ ٦٠).(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُفْلَى، =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute