للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٧٩٨) قوله: " إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة، ثم الأضحية" (١).

(١٧٩٩) قوله: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، وكنت نهيتكم


= (٢/ ٢٣)، ومسلم (٥: ٧) (١٩٦١) (٣/ ٥٥٢) والبيهقي في الصغير (١٨٢٨) (٢/ ٢٢٦)، وفي الكبرى (٦١٦٤) (٣/ ٤٠١)، (٦٢٦٢) (٣/ ٤٣٥)، (١٩٠٢٣) (٩/ ٤٤٠)، (١٩٠٥٨) (٩/ ٤٥١)، (١٩١١١) (٩/ ٤٦٣)، وفي فضائل الأوقات (٢٠٩) (١/ ٣٩٥)، وفي المعرفة (١٨٩٩٦) (٤/ ٣٧)، والنسائي في الكبرى (١٧٧٦) (٢/ ٢٩٩)، وابن الجارود في المنتقى (٩٠٨) (١/ ٢٢٨): سنن الدارمي (٢٠٠٥) (٢/ ٢٤٨)، وابن خزيمة في صحيحه (١٤٢٧) (٢/ ٣٤١)، وأحمد في المسند (١٨٤٨٩، ١٨٤٩٠) (٣٠/ ٤٤٥)، (١٨٦٩٣) (٣٠/ ٦٢٥)، وأبو يعلي الموصلي في مسنده (١٦٦٢) (٣/ ٢٢٥)، والطيالسي في مسنده (٧٧٩) (٢/ ١٠٧) بغير الإعادة، وابن الجعد في مسنده (١٧٣١) (١/ ٢٦٠)، والروياني في مسنده (٣٦٤) (١/ ٢٤٧)، والجوهري في مسند الموطأ (٨٢٢) (١/ ٦٠٩)، وابن الأعرابي في معجمه أيضًا بدون لفظ الإعادة (٢٠١٧) (٣/ ٩٧٥)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ١٢٤).
عَن عُوَيْمِر بن أشقر أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاة، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ، فَقَالَ: "أَعِدْ ضُحِيَّتَكَ".
رواه ابن ماجة (٣١٥٣) (٢/ ١٠٥٣)، والبيهقي في الكبرى (١٩٠٢٦) (٩/ ٤٤١)، وفي المعرفة (١٨٨٨١، ١٨٨٨٥) (٤/ ١٣)، والسنن المأثورة للشافعي (٥٨٦، ٥٨٧) (١/ ٤٠٧)، والطبراني في الأوسط (١٣٣) (١/ ٤٨)، وأحمد في مسنده (١٥٧٦٢) (٢٥/ ٤١)، (١٩٠٠١) (٣١/ ٣٣٩)، وابن حبان في صحيحه (٥٩١٢) (٣/ ٢٣٣)، مالك في الموطأت عبد الباقي (٥) (٢/ ٤٨٤)، والهيثمي في موارد الظمآن (١٠٥٢) (١/ ٢٥٩)، وابن أبي حاتم في الآحاد والمثاني (٢١٧١، ٢١٧٢) (٤/ ١٩٠)، والجرهري في مسند الموطأ (٨٠٩) (١/ ٥٩٩).
(١) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب، قَالَ: حَدَّثَني خَالِي، أَخُو أمِّي أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: "أَوَّلُ نُسُكِنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ الصَّلَاةُ ثُم النَّحْرُ بَعْدَ الصَّلَاةِ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِني ذَبَحْتُ أُضْحِيَّتِي قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، أَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ عِنْدِي رُحَبَةٌ لِجِيرَاني، وَعِنْدِي عَنَاقٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَحْمِ شَاتَيْنِ، أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَلَا تَفِي لِأَحَدِ بَعْدَكَ" رواه الطبراني في مسند الشاميين (١١٩١) (٢/ ٢٠٤)، في الأوسط (٣٨١٩) (٤/ ١٤١)، وفي الكبير (٥٠٤) (٢٢/ ١٩٣)، وأحمد في مسنده. (١٨٤٣) (٣٠/ ٤٤٥)، والروياني في مسنده (٣٣٢) (١/ ٢٣٣)، (٣٨٧) (١/ ٢٥٩).
وبلففا آخر عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَخْطُبُ، فَقَالَ: "إنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا" متفق عليه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>