للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فانظر أيها العالم أي الحرمتين عند الله (أعظم) (١)، حرمة المؤمن أم حرمة المعاهد؟.

وقد روى أحمد (٢)، والطبراني (٣)، من حديث خرشة بن الحارث، وكان من أصحاب النبي ، عن النبي أنه قال: "لا يشهدن أحدكم قتيلًا، لعله أن يكون قتل مظلومًا، فيصيبه السخطة". وأخرج الطبراني (٤)، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله : "لا يقفن أحدكم موقفًا يُقتل فيه رجلُ ظلمًا، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه، ولا يقفن أحد منكم موقفا يضرب فيه رجل ظلمًا، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه".

(١٨٠٨) حديث: "العمد قود".

رواه ابن أبي شيبة (٥)، وإسحاق (٦)، قال الأول: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، وقال الثاني: حدثنا عيسى بن يونس، قالا: حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله : "العمد قود، إلا أن يعفو ولي المقتول". زاد إسحاق: "والخطأ عقل لا قود فيه، وشِبه العمد قتل العصا والحجر، ورمي السهم فيه الدية مغلظة من أسنان الإبل". ورواه الدَّارقُطْنِي (٧)، والطراني (٨)، باللفظ الأول، وإسماعيل ضعيف، لكن تابعه سليمان بن كثير، كما


(١) سقطت من (م) والسياق يقتضيها.
(٢) مسند أحمد (١٧٥٢٢) (٢٩/ ٦٥).
(٣) المعجم الكبير للطبراني (٤١٨١) (٤/ ٢١٨).
(٤) المعجم الكبير للطبراني (١١٦٧٥) (١/ ٢٦٠).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٧٦٦) (٥/ ٤٣٦).
(٦) انظر الدراية (١٠٠٥) (٢/ ٢٦٠).
(٧) سنن الدَّارقُطْنِي (٣١٣٦، ٣١٣٨) (٤/ ٨٢).
(٨) المعجم الأوسط (٢٢٦) (١/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>