للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه أبو داود (١)، والنسائي (٢)، وابن ماجة (٣)، عن سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله : "من قتل عميا أو رميا تكون بينهم بحجارة، أو بالسياط، أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا، فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل". وسليمان بن كثير أخرج له الشيخان. وأخرج الطبراني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي أنه قال: "العمد قود، والخطأ دية". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤)، فقال: عن عمرو بن حزم من طريق الطبراني.

(١٨٠٩) حديث: "لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا صلحًا".

قال المخرجون: لم نجده مرفوعًا، إنما أخرجه البيهقي (٥)، عن الشعبي، عن عمر، قال: "العمد والعبد والصلح والاعتراف، لا تعقله العاقلة".

قال البيهقي: وهذا منقطع، والمحفوظ من قول الشعبي، ثم أخرجه، عن الشعبي، قال: "لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا عبدًا، ولا صلحًا ولا اعترافًا".

قلت: "أخرج ابن أبي شيبة (٦)، عن الشعبي، قال: "اصطلح المسلمون على أن لا تعقل العاقلة صلحًا، ولا عمدًا، ولا اعترافًا". انتهى.

وهذا حكاية إجماع. وأخرج عن الزهري (٧) قال: "مضت السنة أن العاقلة لا تعقل


(١) سنن أبي داود (٤٥٣٩) (٤/ ١٨٣)
(٢) السنن الصغرى (٤٧٨٩) (٨/ ٣٩)، والكبري (٦٩٦٦،٦٩٦٥) (٦/ ٣٥١).
(٣) سنن ابن ماجة (٢٦٣٥) (٢/ ٨٨٠)
(٤) مجمع الزوائد للهيثمى (١٠٧١٩) (٦/ ٢٨٦).
(٥) البيهقي في الكبرى (١٦٣٦٠) (٨/ ١٨١)، وفي الصغرى (٣٠٧٩).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٣٣) (٥/ ٤٠٥).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٣٤) (٥/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>