للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يحل قتله، وهي فائدة الخبر، انتهى.

قلت: قوله بهذا الخبر ممنوع، بل القرآن أنها القتال إلى اللإسلام، أو إعطاء الجزية، وفي غير حديث مر لنا التشديد في قتل المعاهد، وإنّ قاتله لا يرح رائحة الجنة، والتشديد في حقن ذمة الله وذمة رسواله، فإن لم يحمل على ما قالوه لزمه مثل ما قال أنه مستحيل على أنه كم جاء من الشارع من الأمور التي يؤكد بعضها بعضًا، ونقل الحازمي في "الناسخ والمنسوخ" عن الشافعي أنه قال: حديث ابن البيلماني على تقدير ثبوته منسوخ بما عن عمران بن حصين، قال: "قتل رجل رجلًا من خزاعة في الجاهلية، وكان الهذلي متواريًا، فلما كان يوم الفتح ظهر الهذلي، فلقيه رجل من خزاعة، فذبحه، فقال رسول الله : لو كنت قاتلًا مؤمنًا بكافر لقتلته، فأخرجوا عقله، وكان أول عقل كان في الإسلام". رواه البزار (١) والطبراني (٢). وساقه الشافعي (٣) من طريق الواقدي، ثم قال: وهذا الإسناد وإن كان واهيًا، ولكنه أمثل من حديث ابن البيلماني.

قلت: في الصحيح (٤) أن النبي ودي عبد الله بن سهل من عنده، وفي قصته ما يتقضي أنه كان قبل الفتح، فكيف يكون هذا أول عقل في الإسلام. وأخرج ابن أبي شيبة (٥)، حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن (الحكم، عن علي، وعبد الله أنهما قالا) (٦): إذا قتل المسلم يهوديًّا أو نصرانيًّا قتل به. وروى محمد بن الحسن: ومن


(١) كشف الأستار (١٥٤٦) (٢/ ٢١٤).
(٢) المعجم الكبير للطبراني (٢٠٩) (٨/ ١١٠).
(٣) لم أهتدِ إليه.
(٤) صحيح البخاري (٣١٧٣) (٤/ ١٠١).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٦١) (٥/ ٤٠٨).
(٦) في (م): (الحكم وعلي وعبد الله أنهم قالوا) والتصحيح من مصنف ابن أبي شيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>