للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

طريقه الشافعي في مسنده (١)، أخبرنا قيس بن الربيع الأسدي، عن أبان بن تغلب عن الحُسين بن ميمون، عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي (الجنوب) (٢) الأسدي قال: "أتى علي برجل من المسلمين قتل رجلًا من أهل الذمة، قال: فقامت عليه البينة، فأمر بقتله، فجاء أخوه، فقال: قد عفوت، فقال: لعلهم فزعوك وهددوك؟ قال: لا، ولكن قتله لا يرد عليّ أخي، وعوضّوني، قال أنت أعرف، من كان له ذمتنا، فدمه كدمنا، وديته كديتنا". انتهى.

قال في التنقيح لابن عبد الهادي حسين بن ميمون، قال أبو حاتم: ليس بالقوي، يُكتب حديثه، وقال ابن المديني: ليس بالمعروف، قلّ من روى عنه، وذكره البخاري في الضعفاء، وابن حبان في الثقات، وقال: ربما يخطيء. قال البيهقي: قال الشافعي: وفي حديث أبي جحيفة، عن علي: "لا يقتل مسلم بكافر". دليل على أن عليًّا لا يروي عن النبي شيئًا ويقول بخلافه، انتهى.

قلت: نقول بموجبه على مقتضى حملنا الحديث، وفيه العمل بجميع المرفوعات المسندة، والمرسلة، وجميع الموقوفات، والقياس الصحيح، وهو أن المسلم تقطع يده إذا سرق مال ذمي بالإجماع، فنفسه أحرى أن تؤخذ بنفسه، وكذا يتفق ما قدمناه عن علي من رواية ابن أبي شيبة، ومحمد بن الحسن. ما رواه ابن أبي شيبة (٣) من طريق جابر الجعفي، عن الشعبي، عن علي قال: "من السُنّة أن لا يقتل مؤمن بكافر، ولا حر بعبد". وإن كان جابر ضعيفًا عندهم. ومع ما رواه ابن أبي شيبة (٤) عن (علي بن) (٥) مسهر، عن الشيباني، وعن وكيع، عن


(١) مسند الشافعي ت السندي (٣٥١) (٢/ ١٠٥).
(٢) ليست في (م) وهو أبو الجنوب عقبة بن علقمة اليشكرى انظر التقريب، التهذيب، الميزان.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٧٧) (٥/ ٤٠٩).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٦٣) (٥/ ٤٠٨).
(٥) ليست في (م) و المثبت من مصنف ابن أبي شيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>