للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهم. وقال النسائي: صالح. وقال النسائي وابن حبان، وأبو حاتم: المرسل أصح. وروى البيهقي (١) من طريق الشافعي، قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر أنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار، ومن الورق عشرة آلاف درهم.

حدثنا بذلك أبو حنيفة (٢)، عن الهيثم، عن الشعبي، عن عمر، قال: قال أهل المدينة: فرض عمر على أهل الورق اثني عشر ألفًا، وصدقوا، ولكنه فرضها اثني عشر ألفًا وزن ستة فذلك عشرة آلاف.

قال محمد (٣): حدثنا الثوري، عن مغيرة الضبي، عن إبراهيم، قال: كانت الدية الإبل، فجعلت الإبل كل بعير مائة وعشرين درهمًا وزن ستة وذلك عشرة آلاف درهم. قال: وقيل لشريك: إن رجلًا من المسلمين عانق رجلًا من العدو، فضربه، فأصاب رجلًا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره، فقضى فيه عثمان باثني عشر ألفًا، وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة. قال البيهقي: الرِّواية عن عمر منقطعة، وكذلك عن عثمان.

وروى أبو عبيد في كتاب الأموال (٤)، عن شريك، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي قال: زوجني رسول الله فاطمة على أربعمائة وثمانين درهمًا وزن ستة". قال أبو عبيد: كانت الدراهم أولًا العشرة منها وزن ستة مثاقيل، ثم نقلت إلى سبعة، واستقرت على ذلك إلى يومنا، والله أعلم.

(١٨٤٨) حديث: "في النفس مائة من الإبل".

تقدم قريبًا.


(١) السنن الكبرى للنسائي (١٦١٨٦) (٨/ ١٤٠).
(٢) السنن الكبرى (١٦١٨٧) (٨/ ١٤٠).
(٣) السنن الكبرى (١٦١٨٨) (٨/ ١٤٠).
(٤) الأموال للقاسم بن سلام (١٦٣٥) (١/ ٦٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>