للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٨٤٩) قوله: "وإنما دل على الذهب والفضة، وهو ما تقدم من قضائه ".

قلت: لم يتقدم له في الذهب شيء، وقد ذكرناه في حديث عمرو بن حزم في الكتاب المشهور. وقد قال ابن عبد البر: أشبه المتواتر لشهرته، واستغنى بذلك عن الإسناد. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله والتابعين - يرجعون إليه ويدعون آراءهم. وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة، ثم ساق ذلك بسنده إليهما.

(١٨٥٠) قوله: "ودية المرأة نصف ذلك، هكذا روي عن النبي وعن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت كذلك أيضًا".

أما المرفوع فأخرجه البيهقي (١) من حديث معاذ، قال: قال رسول الله : "دية المرأة على النصف من دية الرجل". قال: وروى من وجه آخر عن عبادة بن نسي، إسناده لا يثبت مثله.

وأخرج الشافعي في مسنده (٢) عن مكحول، وعطاء قالا: أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله مائة من الإبل، فقوم عمر تلك الدية على أهل القرى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسائة دينار، أو ستة آلاف درهم، وإذا كان الذي أصابها من الأعراب، فديتها خمسون من الإبل. وأخرج ابن أبي شيبة (٣)، عن شريح، قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن، والموضحة، وما


(١) السنن الكبرى (١٦٣٠٥) (٨/ ١٦٦).
(٢) مسند الشافعي ترتيب سنجر (١٦٤٧) (٣/ ٣٠٩).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٩٦) (٥/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>