للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فوق ذلك، فدية المرأة على النصف عن دية الرجل [إلا السن والموضحة فهما فيه سواء] (١).

وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فما زاد فهي على النصف" (٢).

(١٨٥١) حديث: "دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار".

أبو داود (٣) عن عبد الله بن محمد بن يحيى، أنا أبو معاوية، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله : "دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار". وأخرج الدَّارقُطْنِي (٤) من طريق أبي كرز، قال: سمعت نافعًا عن ابن عمر، عن النبي : "أنه ودي ذميًا دية مسلم". وأبو كرز متروك.

وأخرج (٥) أيضًا من طريق عثمان الوقاصي، عن أسامة بن زيد: "أن رسول الله جعل دية المعاهد كدية المسلم". وعثمان الوقاصي متروك. وأخرج عبد الرزاق (٦): أخبرنا ابن جريج، عن يعقوب بن عتبة، إسماعيل بن محمد، وصالح، قالوا: "عقل كل معاهد من أهل الكفر كعقل المسلمين، جرت بذلك السنة في عهد رسول الله ".

(١٨٥٢) قوله: "وقال الزهري: قضى أبو بكر، وعمر، وعلي في دية الذمي مثل دية المسلم".


(١) العبارة ما بين المعكوفين [] ليست في مصنف ابن أبي شيبة حيث عزا قاسم.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٩٧) (٥/ ٤١١).
(٣) المراسيل لأبي داود (٢٦٤) (١/ ٢١٥).
(٤) سنن الدارقطني (٣٢٤٣) (٤/ ١٤٧).
(٥) سنن الداراقطني (٩/ ٣٢٨) (٤/ ١٧٥).
(٦) مصنف عبد الرزاق (١٨٤٩٨) (١٠/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>