للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الدية". وعن ابن عباس (١) مثله. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت (٢): "أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن (ديته) (٣).

حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب (٤): "قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل، وقضى في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله فخمسة عشر من الإبل".

وعن أسلم مولى عمر، عن عمر (٥): "أنه قضى في سن الصبي إذا سقطت قبل يثغر بعيرًا".

(١٨٦٥) قوله: "فلو قلع الأظفار فلم تنبت حكومة لأنه لم يرد فيها أرش مقدر".

قلت: أخرج ابن أبي شيبة (٦) بالسند المتقدم، عن زيد بن ثابت : "أنه قضى في الظفر إذا سقط فلم ينبت، أو نبت متغيرًا (عشرة) (٧) دنانير، وإن خرج أبيض (فخمسة) (٨) دنانير".

وأخرج عن ابن عباس (٩) : "في الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع". وأخرج


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٠٨) (٥/ ٣٧٨).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٧٠) (٥/ ٣٨٣).
(٣) في (م): ديتها.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٧٤) (٥/ ٣٨٣).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٥٢٩) (٥/ ٤١٤).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٢٠) (٥/ ٣٧٩).
(٧) في (م): عشر.
(٨) في (م) ت خمس.
(٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٢١) (٥/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>