للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عنه (١) من طريق آخر: "عشر دية الأصبع". وأخرج عن عمر بن الخطاب (٢) : "إذا اعرنجم الظفر، وفسد ففيه قلوص".

(١٨٦٦) حديث: "عمد الصبي خطأ".

أخرج عبد الرازق (٣)، عن معمر، عن الزهري، قال: "مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ". قال معمر: و (قاله) (٤) قتادة أيضًا (٥).

(١٨٦٧) قوله: "روي أن مجنونًا قتل رجلًا بسيف، فقضى عليّ بالدية على العاقلة من غير نكير".

(١٨٦٨) قوله: "وقد قضى بالقصاص في الموضحة".

قال: المخرجون: لم نجده، وإنما أخرج البيهقي (٦) عن طاووس، قال: قال رسول الله : "لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات".

(١٨٦٩) قوله: "قال عمر بن عبد العزيز: ما دون الموضحة خدوش فيها حكومة عدل".

وقال في الهداية: "وفيما دون الموضحة حكومة عدل وهو مأثور عن النخعي، وعمر بن عبد العزيز".

قال المخرجون: أما أثر النخعي، فرواه ابن أبي شيبة (٧)،


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٢٢) (٥/ ٣٧٩).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٢٤) (٥/ ٣٧٩).
(٣) مصنف عبد الرزاق (١٨٠٦٥) (٩/ ٤٧٤).
(٤) في (م): قال.
(٥) مصنف عبد الرزاق (١٨٠٦٦) (٩/ ٤٧٤).
(٦) السنن الكبرى للبيهقي (١٦١٠) (٨/ ١١٥)، الصغير (٢٩٩٦) (٣/ ٢٢٣).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٨١٦) (٥/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>